العلامة الحلي

401

مختلف الشيعة

الإدراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود ( 1 ) . وفي الصحيح عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا : له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه ، قال : يعيد ، قلنا ، يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك ، قال : يمضي في شكه . الحديث ( 2 ) . وإذا لم ينص الشارع على قدر الكثرة وجب الحوالة فيها على العادة . نعم قد روى ابن بابويه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق - عليه السلام - قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو ( 3 ) . فإن كان المقصود أنه يسهو في كل ثلاث صلوات مرة فغير ما ذهب إليه ابن إدريس . وبالجملة فلا دلالة لهذا الحديث على خلاف ما ذهبا إليه . مسألة : قال ابن إدريس : وأما الضرب الثالث من السهو ، وهو الذي يعمل فيه على غالب الظن ، فهو كمن سها فلم يدر أصلي اثنتين أم ثلاثا ، وغلب على ظنه أحد الأمرين ، فالواجب العمل على ما غلب في ظنه واطراح الأمر الآخر . وكذلك ( 4 ) إن كان شكه بين الثلاث والأربع والاثنتين والأربع أو غير ذلك من الأعداد بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين ، فالواجب في جميع هذا الشك العمل على ما هو أقوى وأغلب في ظنه وأرجح عنده ( 5 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 344 ح 1425 . وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 335 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 188 ح 747 . وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 329 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 339 ح 990 . وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 330 . ( 4 ) ق وم ( 1 ) : هكذا . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 250 .